تم نشر القرار الصادر عن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتاريخ 14 مارس، في الجريدة الرسمية برقم 470 لسنة 2024. يتعلق القرار بتعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا.
ووفقًا لمضمون القرار المنشور، تم استنادًا إلى قانون جوازات السفر رقم 97 لسنة 1959، وقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، وقرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام قانون جوازات السفر، تم إجراء تعديل على قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا.
تم نشر القرار الصادر عن وزير الداخلية برقم 528 لسنة 2009 في الجريدة الرسمية، والذي ينفذ بعض أحكام القانون رقم 195 لسنة 2008 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فيما يتعلق بجوازات السفر. كما يشمل القرار أيضًا تعديل قيمة استخراج الجواز السفر المقروء آليًا، وذلك بناءً على قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2023.
ووفقًا للمادة الأولى من القرار، تم تحديد قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا وفقًا للمادة 8 من قانون رقم 97 لسنة 1959 بمبلغ قدره 450 جنيهًا. وتتضاعف هذه القيمة في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف. وتُطبق هذه القيمة بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانونيًا.
أما المادة الثانية من القرار، فتنص على إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2023 المشار إليه، وكذلك إلغاء أي تعارض مع أحكام القرار الجديد.
إرسال تعليق